السيد كمال الحيدري
106
الفتاوى الفقهية
ولا يجوز التخلّي في مرافق المدارس الدينية لغير طلبتها إذا ثبت أنّها مختصّة بهم ، ولو بإخبار متولّي المدرسة أو سكنتها . المسألة 147 : لا يجب الاجتناب عن ماء الاستنجاء ( وهو الذي استُعمل في إزالة البول أو الغائط ) ولا عمّا يلاقيه ، شريطة أن لا يتغيّر بالنجاسة لونه أو طعمه أو رائحته ، وأن لا تكون النجاسة قد تعدّت السبيلين تعدّياً مخالفاً للعادة ، وأن لا يَحمل ماءُ الاستنجاء شيئاً من النجاسة . وفي سائر الأحوال فإنّ هذا الماء لا يزيل خبثاً ولا يرفع حدثاً . المسألة 148 : يستحبّ للرجل أن يستبرئ من البول ، وهو : أن يتحرّى خروج ما يحتمل بقاءه من البول في قصبة الذكر . وكيفية الاستبراء : أن يمسح الرجل بيده من المقعد إلى أصل القضيب ثلاث مرّات ، ثمّ يضع إصبعه تحت الذكر وإبهامه فوقه ويمسحه إلى رأس الحشفة ثلاث مرّات ، ثمّ ينترها ثلاث مرّات . وفائدة ذلك هي : أن المستبرئ إذا خرج من ذكره رطوبة يجهل حقيقتها ، وتردّد أمرها بين البول أو المذي أو الوذي أو الودي - وهي رطوبات تقدّم شرحها في بداية نواقض الوضوء - يحكم بطهارتها ، وأنّها لا توجب وضوءاً ولا تنقضه ، خلافاً لمن بال ولم يستبرئ وتوضّأ ثمّ خرجت منه هذه الرطوبة المشكوك في أمرها ، فإنّها تعتبر حينئذٍ بولًا منجّساً للموضع وناقضاً للوضوء . وإذا اتّفق للمرأة أن خرج منها بلل تشكّ في أنّه بول أو رطوبة أخرى ليست بنجسةٍ ، فهو طاهر ما لم يحصل لها اليقين بأنّه بول .